أحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والعنن، والجب).
أما الجنون فلا خلاف في كونه من عيوب الرجل في الجملة ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن علي بن أبي حمزة قال: " سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (1) "، قال: في الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية: " وروي في خبر آخر إن بلغ الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما وإن عرفت أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت (2) ".
وادعي الإجماع على أن الجنون قبل العقد موجب للخيار للمرأة سواء كان بحد لا يعرف أوقات الصلاة أو لا وعلى هذا يختص التفصيل بصورة عروض الجنون بعد العقد كما هو المستفاد مما عن الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام على المحكي " إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت ".
وقد يقال: إن اختصاص هذا التفصيل بما إذا تجدد الجنون بعد العقد إنما يستقيم فيما إذا كان الدليل على الفسخ به مطلقا في السابق والمقارن هو الإجماع وأما لو كان الدليل عليه هو إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال: عليه السلام: لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل - الخبر " (3) أو كان الدليل رواية علي بن أبي حمزة التي رواها المشايخ الثلاثة المذكورة فلا وجه لاختصاص التفصيل بالمتجدد بل يعم السابق والمقارن ثم وجه دلالة هذه الرواية مع أن السؤال فيها عن الجنون العارض بعد العقد بمناسبة