في أداء الشهادة ولهذا قال من أولهما فإن إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في الشروع في العدة. والتزويج يتوقف على الثاني لثبوت الطلاق بذلك، و عجز الخبر يراد به التأمل، ولا يخفى الاشكال في توجيه هذا الصحيح بالنحو المذكور فإن السائل لم يسئل عن كيفية أداء الشهادة بل الظاهر أن سؤاله عن تفريق الشاهدين في الشهادة المعتبرة في صحة الطلاق ولا أقل من كونه المتيقن من سؤاله ثم إن الاعتداد من زمان وقوع الطلاق لا من زمان أداء الشهادة ولعله يؤيد قوله عليه السلام على المحكي " وتعتد من أول الشاهدين " كون النظر إلى الشهادة المعتبرة في تحقق الطلاق والتزويج لا يتوقف على شهادة الشاهدين بل إخبار المرأة كاف في جواز التزويج، هذا ولكن المعروف لزوم اجتماع شاهدين وقت إيقاع الطلاق ويدعى ظهور الكتاب العزيز والسنة في هذا.
وأما عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فلما في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي المذكورة من قوله عليه السلام على المحكي " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1) ".
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن شهادة النساء في النكاح قال:
تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق (2) " إلى غير ذلك من الأخبار.
(النظر الثاني في أقسامه، وينقسم إلى بدعة وسنة.
فالبدع طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه. و طلاق الثلاث المرسلة (3) وكله لا يقع).
بعد ما ثبت اشتراط الطلاق بخلو المرأة عن الحيض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته مع مضي المدة المشترطة، ووقوعه في طهر لم يقربها فيه واشتراط الطلاق