لك أن ترجع فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ". (1) ومنها خبر أبي بصير " عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ وكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا فرأى المشتري أن يرد، أيرد ما وهب له؟ قال عليه السلام:
الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة ". (2) ومنها خبر محمد بن عيسى " كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا رأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه ". (3) ومنها خبر الجراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " من رجع في هبته كالراجع في قيئه " (4).
وقد يقال: إن هذه الأخبار لا تقاوم ما تقدم من الأخبار لأصحيتها وأكثريتها وأظهريتها دلالة. ويمكن أن يقال: إذا كان النظر إلى الترجيح بما ذكر لا إلى الإشكال في الحجية مع قطع النظر عن المعارضة يشكل ما ذكر من جهة عموم " أوفوا بالعقود " فهو مرجح أو مرجع، وحمل الأخبار المذكورة على الكراهة بعيد جدا، والتعبير بأنه كالراجع في قيئه لا يؤيد الكراهة لأنه يمكن أن يكون من جهة خبث القئ الموجب للحرمة لا من جهة تنفر الطبع لكن مع ذلك لا مجال لمخالفة المشهور.
(ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد، أشبهه الكراهية ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها، وفي الرجوع مع التصرف قولان أشبههما الجواز).