بالطلاق فمع صدق عدم القدرة لا يبعد التمسك بإطلاق الصحيحتين لو لم يستشكل من أن المتيقن في السؤال والجواب صوره عدم القدرة من جهة الضعف وعدم انتشار الآلة لا صورة فقدان الآلة.
(وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء والعمى، والاقعاد).
أما الجنون الذي هو عبارة عن فساد العقل فلا خلاف نصا وفتوى في كونه بأقسامه موجبا لخيار الزوج في صورة سبقه على العقد.
وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فقد يستشكل في ثبوت الخيار به بدعوى أن الأخبار الواردة في المقام لا إطلاق لها ولننقل الأخبار.
فمنها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (1).
والصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الرجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد وإنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها " (2).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (3).
ويمكن أن يقال: دعوى عدم الإطلاق في هذه الأخبار مشكلة خصوصا مع ملاحظة الخبر الثاني حيث تعرض فيه لاستحقاق المهر مع الدخول وغرامة الولي،