غير أبيه " (2).
وأما كراهة التزوج بالزانية قبل أن تتوب فقد مضى الكلام فيها.
(القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه: وأركانه أربعة الأول الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة وقال " علم الهدى ":
ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل. الثاني الزوجة ويشترط كونها مسلمة أو كتابية. ولا يصح بالمشركة والناصبة).
قد ادعي الاجماع على اعتبار الصيغة والإيجاب والقبول وعدم التحقق بالمراضاة ويظهر من بعض الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين لخبر نوح بن شعيب عن علي، عن عمه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت قال: مررت في البادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة (1) ".
وقد رويت هذه القصة بنحو آخر فروى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له سلها كيف فجرت قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسئلته الماء فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه حاربة واشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي فقال له علي صلوات الله عليه هذه التي قال الله " فمن اضطر غير باغ ولا عاد وهذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر " لولا علي لهلك عمر " (2).