(الركن الثاني في المطلقة، ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضرا معها، ولو كان غائبا صح. وفي قدر الغيبة اضطراب محصله انتقالها من طهر إلى آخر. ولو خرج في طهر لم يقر بها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض. والمحبوس عن زوجته كالغائب) أما اشتراط الزوجية فلا إشكال فيه وتدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه قال: " كنا في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه، فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال: ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟
فقلت: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ، فقال: إنه علي بن الحسين عليهما السلام فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل: ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. قال عبد الله: فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث؟ قال: نعم " (1).
ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا - طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك " (2).
وأما اعتبار الدوام في الزوجية فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه ما دل على لزوم كون المحلل ناكحا للمطلقة ثلاثا بالنكاح الدائم بملاحظة قوله تعالى " فإن طلقها - الخ " حيث إنه لا طلاق في المتعة كالصحيح أو الحسن المروي في الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها رجل آخر