(كتاب الوصايا) * (وهي تستدعي فصولا) * (الأول الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة ويفتقر إلى الايجاب والقبول).
الوصية إما تمليكية أو عهدية، ولا إشكال في عدم الحاجة في العهدية إلى القبول وإن كان يظهر من عبارة المتن اشتراطه مطلقا، وقد يقال بعدم الحاجة إلى القبول في التمليكية أيضا، غاية الأمر رد الموصى له مانع، ولازم هذا أنه لو لم يقبل الموصى له ولم يرد كان الموصى به ملكا له، ويكون نماؤه المتصلة والمنفصلة له، ولا يلتزمون به، بل ظاهر كلماتهم أنه مع عدم القبول والرد والامتناع يجبر لملاحظة حال الورثة والإنصاف أنه لا دليل على اعتبار القبول بملاحظة الأخبار بل الظاهر من بعضها حصول الملكية بمجرد الوصية فلاحظ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (1) ".
وما في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة قالت لأمها: إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها (2) ".
إلا أن يقال في الصحيحة: لعل نظر السائل إلى كيفية تقسيم الموصى به بين الأعمام والأخوال بعد الفراغ عن تمامية الوصية ولا تعرض لها لنحو تمامية الوصية وهذا نظير سؤال السائل: رجل باع داره من دون ذكر لقبول المشتري. ولا يبعد التمسك بما رواه العباس بن عامر في الصحيح قال: " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: أطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه، قلت: