الأب الولي أو الجد للأب قيما على الطفل، والدليل على كفاية قبض الولي صحيح صفوان وخير عبيد بن زرارة، وعلى كفاية قبض القيم ما دل على كونه قائما مقام الولي الشرعي. ولو وقف الأب أو الجد للأب كفى كون العين الموقوفة بيده في القبض لكن الظاهر اعتبار قصد كونها بيده بعنوان كونها راجعة إلى المولى عليه فمع الغفلة وعدم التوجه يشكل الكفاية، وهذا بملاحظة التعليل المذكور في بعض الأخبار بأنه يلي أمره.
(والنظر إما في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام الأول في الوقف ويشترط فيه التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه، فلو كان إلى أمد كان حبسا، ولو جعله لن ينقرض غالبا صح. ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، وقيل ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي، ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان أشبههما البطلان).
أما اشتراط التنجيز فهو المشهور بل ادعى الإجماع عليه فإن تم وإلا فلا دليل عليه من الأخبار وفي الحدائق لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين وقد يقال ظاهر ما دل على تسبيب الأسباب ترتب آثارها حال وقوعها. ويشكل من جهة أن المراد من الأثر إن كان هو مالا حالة منتظرة معه فمن المعلوم أن الإيجاب قبل مجيئ القبول وكذا القبول قبل تحقق القبض فيما يعتبر فيه القبض لا يترتب عليهما الأثر بهذا المعنى حال وقوعهما، وإن كان المراد ما يترتب عليهما من حيث الجزئية فالأثر بهذا المعنى غير متخلف كما في الوجوب المشروط، فالعمدة الإجماع إن تم كما في سائر العقود والإيقاعات ولا يخفى أن نظرهم إلى اعتبار عدم التعليق على غير ما هو معلق عليه شرعا وعند العقلاء فلو علق البيع على الملكية والوقف على الملكية فالظاهر عدم الاشكال فيه كما لو علق الطلاق على الزوجية لأن التعليق في أمثال هذه محقق.
وأما اشتراط الدوام فقد سبق الكلام فيه.
وأما اعتبار الإقباض الظاهر في كونه بإذن الواقف فلا يكتفى بالقبض بدون الإذن فهو المشهور وقد يستدل عليه بما ورد عن صاحب الزمان أرواحنا له الفداء وفيه