أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما " (1).
واستدل للقول الثالث مضافا إلى أنه مقتضى الجمع بين عموم آية الإرث وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " وغيره بخصوص موثق ابن مسلم " في الرجل تزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا " (2).
وأجيب بأن الاستدلال بعموم آية الإرث قد عرفت ما فيه في الاستدلال على القول الأول وأما الاستدلال بالموثق المذكور فلا مجال للأخذ بظاهره من ثبوت التوارث فيما إذا لم يشترطا التوارث فيدور الأمر بين حمله على ما إذا لم يشرطا عدم التوارث وبين حمله على ما إذا لم يشرطا الأجل، فيدل على أنه مع عدم اشتراط الأجل ينقلب دائما فيتوارثان ولا مرجح للحمل على الأول فيكون مجملا.
واستدل للقول الرابع بأخبار خاصة كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في حديث " وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ".
وصحيح البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم تكن " (3) وقد يقوى هذا القول وقد سبق الاشكال من جهة المعارضة مضافا إلى المعارضة مع صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال عليه السلام: ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " (4).
وحمل هذا الصحيح على أن ليس بينهما ميراث سواء اشتراطا عدم الميراث أو لم يشترطا بقرينة قوله عليه السلام " ليس بينهما) بعيد لا يصار إليه فلا بد من الترجيح أو التخيير.