الاحتياط أيضا حيث إن عدة الطلاق قد تزيد على عدة الوفاة كما لو رأت المرأة الدم في كل شهرين ونصف مرة فمع هذا إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا لم تعمل ما يطابق الاحتياط لاحتمال لزوم الاعتداد بعدة الطلاق الزائدة عليها.
ثم إن ههنا اشكالا آخر وهو أن التعبير في لسان الأخبار المذكورة بالإمام في بعضها وأو الوالي في بعضها وبالسلطان في بعضها وانطباق السلطان أو الوالي على الفقهاء في عصر الغيبة محل اشكال من جهة الشبهة في ثبوت الولاية العامة بل الظاهر الانطباق على النواب الخاصة ولم يظهر من الأدلة لزوم تخليص المرأة في كل زمان حتى يقال: القدر المتيقن مداخلة الحاكم، ثم عدول المؤمنين، ثم غير العدول، ثم إن المرأة مع مراعاة ما ذكر في الأخبار وحليتها للأزواج لا سبيل لزوجها عليها إذا جاءت بمقتضى الأخبار لأن المرأة لا تحل لأحد إلا بعد انقطاع عصمتها بالنسبة إلى الزوج فلا فرق بين أن يكون مجيئ الزوج بعد ازدواجها أو قبله، وما في الشرايع من أن له السبيل عليها قبل أن تتزوج بمقتضى بعض الأخبار لم يظهر وجهه لعدم العثور على الخبر المشار إليه، وأما لو جاءت قبل تمامية الأمور المذكورة في الأخبار فلا ينبغي الإشكال في أن الزوج الأول أملك حتى لو قلنا بعدم لزوم الطلاق كما في خبر سماعة لما فيه من قوله عليه السلام على المحكي " وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " لكن لا بد من التقييد بصورة عدم كون الطلاق الطلاق الذي لا تحل لزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره.
(السابع في عدد الإماء والاستبراء. عدة الأمة في الطلاق قرءان وهما طهران على الأشهر ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا، ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة).
لا اشكال ولا خلاف في أن عدة الأمة في الطلاق مع البلوغ والدخول وعدم اليأس وكونها حائلا قرءان والمشهور أنهما طهران، وذهب جماعة إلى أنهما حيضتان ويدل على المشهور صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " عن حر تحته أمة أو عبد تحته