ويشكل من جهة أن مورد السؤال قابل لأن يكون بعد قبول الموصى له ولا شبهة حصول الملكية له في هذه الصورة، والإمام وارث من لا وارث له فلعل الأمر بالتصدق في الصحيحة من جهة بعد عدم وارث له غير الإمام عليه السلام وعلى تقدير عدم وارث غيره أذن في الصدقة من ماله فالوارث الذي من شأنه القبول والرد هو الإمام عليه السلام.
وأما إذا قال: أعطوا فلانا فحيث لا صراحة فيه في التمليك وأمكن أن يكون نظر الموصي في الموصى به إلى التمليك وأن يكون نظره إلى كون الفلان المعطى مختارا في أمر الموصى به يتملك أو يتصدق به أو يهب لغيره تعرض المصنف - قدس سره - لحكمه وإلا فلو كان صريحا في تملك الموصى به لم يكن وجه لتعرضه وكان نظير أن يقال للمشتري: لك أن تتصرف في الثمن تصنع ما شئت، ويكون من قبيل توضيح الواضح.
وأما استحباب الوصية لذوي القرابة فلما رواه الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي ابن الحسين - وهو الأفطس - سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة، فقال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عز وجل " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ". (1) وروى الشيخ والصدوق باسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله.
وما رواه الشيخ بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ". (2) (الرابع في الأوصياء ويعتبر التكليف والإسلام وفي اعتبار العدالة تردد أشبهه أنها لا تعتبر أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته، ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن