الزيدين يراد فردان من المسمى بلفظ زيد لكنه خلاف الظاهر في المقام، فجواز الحمل وعدم جوازه ليس مبنيا على صحة الاستعمال وعدمها ومع عدم القرينة والاجمال يشكل القرعة، ألا ترى أنه لو علم بدين عليه إما لزيد أو لعمر وهل يعين بالقرعة، وأما ما ذكر من أن المناط في صحة الاستعمال وعدمها مذهب الواقف - الخ فيشكل بأن مجرد الصحة لا يوجب الظهور، وثانيا مع عدم صحة الاستعمال بنظر المفتي أو الحاكم يخرج اللفظ عن سنخ الألفاظ المستعملة في المحاورات فمع الحاجة إلى اللفظ المستعمل بالنحو الصحيح كيف يصح الوقف.
وأما صورة الوقف على الأولاد بدون التفرقة فالظاهر عدم الإشكال في التساوي وعدم الفرق بين الذكور والإناث.
(الرابعة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره).
المعروف أنه مع كون الموقوف عليهم محصورين لا بد من توزيع منافع العين الموقوفة عليهم وتشريكهم ومع عدم الحصر تصرف في البعض من دون توزيع إلا أن يكون مع عدم الحصر انصراف والفقراء غير محصورين، ودعوى انصرافهم إلى فقراء بلد الوقف مشكلة، نعم قد يستظهر من مكاتبة علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال:
" كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثيرون متفرقون في البلاد؟ فأجاب عليه السلام ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (1) الانصراف إلى من كان في بلد الوقف، وقد تحمل على صورة كون الوقف على الجهة وكون أولاد فلان مصرفا له ولا ينافيه قوله عليه السلام " وهي لمن حضر البلد " بدعوى ظهوره في وجوب استيعابهم، ولو كان من الوقف على الجهة لم يجب ذلك لامكان منع ظهوره في ذلك وإن المراد أن المصرف من حضر لا أنه يجب الدفع إلى كل من حضر.