الجواز بأن الموقوف عليه هو العنوان كما لو وقف على الفقراء والملحوظ جهة الفقر والقياس على الزكاة التي للفقراء ولا يجوز للفقير أن يأكل زكاة نفسه لا وجه له إذ فيها يجب الإعطاء ومع أكله نفسه لا يصدق إيتاء الزكاة فلا يدخل تحت عنوان الوقف على النفس.
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر جواز دخول الواقف لو وقف على فقراء البلد مع كونهم محصورين وكونه منهم ومجرد كون الوقف على العنوان مع كون الواقف مشمولا له لا يوجب عدم صدق الوقف على النفس، وما ذكر في باب الزكاة من أن الزكاة يجب إعطاؤها يتم على فرض إفادة الحصر ووجوب الإعطاء في كل زكاة فلا يبعد المنع كما حكي عن ابن إدريس والعلامة - رحمهما الله - في المختلف والتذكرة وإن حكي عن المشهور الجواز.
وإما الأوقاف العامة مثل المساجد والقناطر والخانات للزوار والحجاج فالظاهر عدم الإشكال في جواز انتفاء الواقف بها لقيام السيرة.
(من اللواحق مسائل السكنى والعمرى وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض، وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك. وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك. وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت الساكن. ولو قال: حياة المالك لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته، وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا).
لا شبهة في مشروعية السكنى والعمرى والرقبى ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله تعالى أرواحهم - عن حمران " قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم يرد إلى صاحب الدار (1) ".
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط