الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة ". (1) (مسائل: الأولى يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها، وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ، وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، وإلى محارمه ما خلا العورة).
لا إشكال في جواز النظر إلى امرأة يريد نكاحها في الجملة للأخبار الكثيرة في المقام فإن قيل بحرمة النظر إلى الأجنبية يكون استثناء مورد هذه الأخبار تخصيصا لأدلة الحرمة وإن قيل بالجواز مع الكراهة يكون تخصيصا أيضا لأن الظاهر من أخبار الباب عدم الكراهة بل الرجحان، وقد يقال: إن وجه التخصيص مع القول بالجواز من دون قصد النكاح في الجملة عدم انفكاك النظر في المقام عن التلذذ المحرم في النظر إلى الأجنبية بدون قصد النكاح، ويشكل هذا مع أنه قيد في بعض أخبار المسألة بعدم التلذذ ففي مرسل عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن متلذذا " (2).
وما ذكر من عدم الانفكاك والتلذذ غالبا قهري ممنوع فإن من يتوجه إلى ممنوعية شئ شرعا كيف يتلذذ وإلا لزم جواز التلذذ بالنظر إلى المحارم والوجوه الحسان مع أنه من المسلم بينهم عدم الجواز إلا أن يفرق بين التلذذ الحاصل للزوج بالنسبة إلى زوجته والتلذذ الحاصل لرؤية مثل الخضراء والأوراد فلا بد من ملاحظة الأخبار الواردة في المقام فمنها حسنة محمد بن مسلم بإبراهيم بن هاشم قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن " (2).
ومنها حسنة هشام وحماد وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن