رآهن وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل).
والأصل في ما ذكر صحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج إحديهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ أن يدخل بها على الرجل بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك قال: فقال أبو جعفر عليهما السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة [منهن] عند عقدة النكاح فالنكاح باطل " (1) وعن الشيخ وأتباعه العمل بهذه الرواية، واستشكل بأن الخبر يدل على أن الرؤية كافية في الصحة والرجوع إلى قول الأب وإن خالف ما نواه الزوج وعدمها كاف في البطلان وإن توافقا مع أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد وعدمها ولا تفيد التعيين ولا عدمها ينافيه ولا تفيد تفويض الأمر إلى الأب لأن التفويض إلى الأب إن كفى مع تولية القبول من غير أن يقصد معينة فلا فرق بين الرؤية وعدمها فيلزم الصحة على التقديرين، وإن لم يكف بطل على التقديرين ولا دلالة في الرؤية ولا عدمها على شئ من الأمرين.
ويمكن أن يقال: مع مخالفة ما نوى الأب مع ما نوى الزوج لا عقد للزوم ورود القبول على ما ورد عليه الايجاب في صدق العقد ولا حاجة مع توافق الايجاب والقبول إلى تفويض الأمر إلى الأب ولم يظهر من الرواية فرض التفويض، نعم يتوجه الاشكال لأنا لا نفهم وجه مدخلية الرؤية في الصحة وعدمها في البطلان ومن الممكن أن يكون الحكم بالبطلان في المقام نظير الحكم بالبطلان إذا تداعيا في العقد الواقع وتحالفا مع عدم البينة فيحكم بالبطلان مع القطع بوقوع العقد الصحيح في البين.
(وأما الآداب فقسمان الأول آداب العقد ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال وربما حرمهما، و