التقدير ولم يظهر مخالفة الطريق للواقع فلا إشكال نعم يظهر الحصر في رواية الفضيل عن الباقر عليه السلام حيث قال على المحكي: " لا يحرم من الرضاع إلا المجبور - الخ " فهذه الرواية على فرض الأخذ بها في قبال ما دل على عدم كفاية العشر لا يؤخذ بها من جهة الحصر للاتفاق على عدم لزوم ما ذكر فيها من كون المرضعة أما أو ظئرا أو أمة.
(وتعتبر في الرضعات قيود ثلاثة: كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدي وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة، الثالث أن يكون في الحولين وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة).
أما كمال الرضعة فاستدل على اعتباره بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرتضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي بنفسه " (1).
وعن ابن أبي يعفور قال: " سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " (2).
وفي حديث الفضيل بن يسار ثم يرتضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " (3).
وبأنه المتبادر عند الإطلاق فلولا مخالفة المشهور لأمكن أن يقال: أما رواية الفضيل فمع عدم العمل بمضمونه من الاكتفاء بالعشر مشتملة على اعتبار النوم ولا يعتبر فكيف يؤخذ بها في اعتبار القيد المذكور.
وأما ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير وما عن ابن أبي يعفور فظاهرهما كفاية الرضعة الواحدة بالوصف المذكور، وهذا خلاف المشهور فكيف يؤخذ بهما وأما التبادر فيمكن منعه ألا ترى أنه لو نهى السيد عبده عن شرب مايع فهل يتبادر النهي عن الشرب الكامل بحيث لو كان ناقصا ما خالف السيد، وكذا لو نهى الوالد عن شرب مايع، ويشهد لما ذكر قول العلامة - قدس سره - في القواعد في الشرط الآتي لا يشترط عدم تخلل