على اختصاص التوارث بالدائمة فشرط الميراث للمنقطعة مخالف للكتاب والسنة، فلا يكون نافذا.
وأجيب بأن مدل على عدم نفوذ الشرط المخالف ليس من العمومات الغير القابلة للتخصيص ضرورة أن المراد من كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ليس مخالفة للمراد الواقعي منهما لكيلا يكون قابلا للتخصيص بل المراد مخالفة لظاهرهما من عمومهما وإطلاقهما وحينئذ فإذا قام دليل خاص على نفوذ اشتراط الميراث للمنقطعة نأخذ به ونخصص به عموم ما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنة بل على ما حققناه في محله من أن الخطابات الشرعية المتعلقة بالعناوين الكلية إنما تكون متعلقة بها باعتبار مصاديقها الواقعية لا ما يراه العرف مصداقا لها وإنما ألقى الشارع تلك الخطابات إليهم من دون نصب قرينة تدلهم على موارد خطابهم من أجل كون نظرهم طريقا نوعيا إلى تشخيص تلك المصاديق يكون خروج نفوذ اشتراط الميراث للمنقطعة عن عموم ما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف من باب التخصص ضرورة كشف ما دل على نفوذ اشتراطه لها من الأدلة الخاصة عن عدم تحقق الموضوع وهو المخالفة حقيقة وإن كان متحققا بنظر العرف.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر " من أن المراد من كون الشرط مخالفا - إلخ ".
فلم يظهر وجهه إلا أن يقال: إن الكتاب والسنة ليسا إلا الحاكيين عن الواقع لكن يظهر من بعض الأخبار خلافه كالمروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " من شرط لامرأته شرطا فليف بها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (1) والمروي في طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشتراها عائشة وشرط مواليها عليها ولائها: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق " (2) ألا ترى ما ورد في باب تعارض الخبرين من طرح الخبر المخالف بنحو