فطلقها؟ قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا " (2).
وكانت الأولاد للواطي مع الشرائط من الولادة بعد مضي أقل المدة إلى الأقصى بعدم التجاوز عنها.
(ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ولا بأس بالزوج وإن وجدن. ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر ".
أما حضور من علم بحال المرأة عند الولادة فقيل بوجوبه من جهة خوف التلف لولا الحضور. ووجوب استبداد النساء قيل: إنه من جهة ملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر إلى العورة وغيرها ومسها وسماع الصوت وربما يرشد إلى ذلك ما دل من نص وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما، نعم مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء يجب على الرجال وينبغي تقديم المحارم ولا يخفى إمكان الخدشة فيما ذكر لأن خوف التلف غير غالب ومع الخوف لا يرفع بحضور من علم بحاله بل يراجع إلى القوابل. وكما يحرم النظر للرجل إلى العورة كذلك يحرم على المرأة وسماع صوتها لا دليل على حرمته، وأخذ الولد حال الوضع لا يلازم النظر ولا المس، بل يمكن من وراء الستر، نعم لا إشكال في أن استبداد النساء أوفق بحال المرأة حتى بالنسبة إلى الزوج.
وأما استحباب غسل المولود فلما ذكره الفقهاء في باب الأغسال من استحباب الغسل بضم الغين المعجمة ولعله الظاهر من الأخبار وربما يحتمل الفتح ويدل عليه قوله عليه السلام على المحكي في موثقة سماعة في تعداد الأغسال و " غسل المولود واجب (1) " والمشهور فيه الاستحباب، وعن المعتبر رمي القول بالوجوب بالشذوذ، وعن المنتهى بالمتروكية ولا