وأما مرسل ابن فضال لعله يؤيد ثبوت الظهار حيث إنه مع انحصار الظهار بالنكاح الدائم لا يقال " مثل موضع الطلاق " بل يقال " موضع الطلاق " ولعل التعبير لإخراج الجارية المملوكة. وثانيا نقول: لا مانع من الأخذ بإطلاق الآية الشريفة وشمول الظهار لها واختصاص بعض أحكام الظهار بالدائمة.
وأما ثبوت الميراث بالمتعة ففيه أقوال: الأول أنها كالدائم فيثبت به الميراث بينهما مطلقا شرطا سقوطه في العقد أم لا. الثاني أنه لا يثبت به الميراث بينهما مطلقا شرطا سقوطه أم لا، الثالث أنه يثبت الميراث إلا فيما شرطا سقوطه. الرابع أنه لا يثبت إلا فيما شرطا ثبوته.
واستدل للقول الأول بأن المتمتع بها تصدق عليها الزوجة فترث كغيرها، ولا يصح اشتراط السقوط كغيرها من الورثة.
وفيه أن المراد من الزوجة في آية الإرث غيرها بقرينة النصوص كخبر أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام حيث إنه بعد أن قال أبان " إني أستحي أن أذكر شرط الأيام، قال عليه السلام على المحكي: " هو أضر عليك لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة " (1).
وخبر عبد الله بن عمرو قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، قلت: فما حدها قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك " (2).
وصحيح عمر بن حنظلة قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال عليه السلام: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث " (3).
واستدل للقول الثاني بأن آية الإرث قد دلت بضميمة النصوص المزبورة وغيرها