وإذا انقضى مدة المتمتع بها بعد الدخول أو وهبت فهل عدتها حيضتان أو طهران أو حيضة وطهر أو حيضة واحدة فيه أقوال منشأها اختلاف الأخبار منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، قال: ألق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده فيها علما فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد إنما هن بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بأنت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال صدق وأقر به، قال ابن أذينة: وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " (1).
ويدل على ذلك أيضا ما رواه العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليهما السلام في المتعة - إلى أن قال: - " ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان " (2).
ومنها ما رواه الحسين بن سعيد في كتابه على ما نقله في كتاب البحار عن النضر عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن المتعة، فقال:
نزلت في القرآن - إلى أن قال: - فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها وعدتها حيضتان ".
ومنها رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ".
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام " إن على المتعة ما على الأمة ".