بما بقي من الأيام، ثم يستأنف شرطا جديدا " (1).
واستدل أيضا بمفهوم الصحيحة " لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها " (2).
ولا يبعد أن يكون النظر في هذه الصحيحة إلى عدم العدة بالنسبة إلى الزوج بقرينة ذيله " ولا يحل - إلخ " من دون تعرض لعدم جواز النكاح قبل انقطاع الأجل ثم إنه مع وجود الدليل الخاص على عدم جواز التجديد قبل انقضاء الأجل لا مجال للتمسك بالعمومات لصحة التجديد قبل الانقضاء لما صرح في بعض الأخبار بأنهن مستأجرات، ولا ريب في جواز التجديد في الإجارة قبل انقضاء مدة الإجارة.
(القسم الثالث في نكاح الإماء: والنظر إما في العقد وإما في الملك، أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى، ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه، وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ويثبت لمولى الأمة المهر، ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان للآخر، وولد المملوكين رق لمولاهما).
الظاهر أن النكاح في كلامه - قدس سره - ليس المراد منه المعنى المعروف، فالنكاح بهذا المعنى إما بالعقد أو بالملك أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما لأن المملوك غير قادر فعقد المملوك لا يترتب عليه الأثر إلا بإجازة السيد بعد العقد أو بإذنه قبل العقد، ثم إن قلنا بصحة الفضولي في العقود على القاعدة بحيث لو لحقه الإجازة يترتب عليه الأثر وليس العقد قبل لحوق الإجازة لغوا كعقد الصبي عند المشهور فالظاهر شمول القاعدة للمقام سواء كان العاقد عبدا أو أمة لعم كون المملوك مسلوب العبارة كما يظهر من الأخبار، وإن قلنا بعدم صحة