إلى التزويج يمكن فيه الأخذ بإطلاق الجواب بناء على أن وجود القدر المتيقن في التخاطب لا يضر بالاطلاق.
وأما جواز وطي الأمة وفي البيع غيره فيدل عليه صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام " في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك و يسمعه؟ قال: لا بأس (1) ".
ولعل نظر السائل إلى الكراهة وإلا فمن المقطوع عدم الحرمة ولا يبعد خفة الكراهة في مورد السؤال بملاحظة ما ورد من النهي عن الوطي وفي البيت صبي. والخبر " لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي (2) ".
وأما جواز أن ينام بين أمتين فلمرسل ابن أبي نجران " أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين (3) ".
والمشهور كراهته بين الحرتين ولم يظهر وجهها سوى الشهرة بين الأصحاب مع أن في الخبر " لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب (4) ".
وأما كراهة وطي الفاجرة ومن ولدت من الزنا فاستدل عليها بمخالفة ظاهر الآية الشريفة " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي (5) ".
(ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة الأول في العيوب والبحث في أقسامها و