ومن المعلوم كون المراد من حيضها في كل ثلاثة أشهر بعدها.
وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر والمستحاضة التي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم. فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر " (1).
وقد سبق ما دل من الأخبار على الاعتداد بأسبق الأمرين من الأقراء والثلاثة أشهر.
(الرابع في الحامل وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا. ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل. ولو وضعت توأما بانت به على تردد. ولا تنكح حتى تضع الآخر، ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة، ولو كان بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق).
المشهور أن عدة الحامل في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ويدل عليه قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والأخبار منها ما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها " (2).
وما رواه في الفقيه في الصحيح والكليني في الموثق عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة، قال: كل ش " وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة " (3).