لا بد من كونه في أثناء العقد أو يصح وإن كان قبل العقد والمحكي عن الشيخ في النهاية أن كل شرط يشترط الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كان الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما ثبت.
وأنكر ابن إدريس (1) وخص اللزوم بما اشتمل عليه العقد. والظاهر أن عليه كافة المتأخرين.
والأخبار التي ذكرت في المقام منها ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم في الموثق قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح " (2).
وعن ابن بكير في الموثق أو الحسن قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز - الحديث (3) ".
وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: ما كان بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به " (4).
وعن ابن بكير في الموثق قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح (5) ".
وقال الرضا عليه السلام في المحكي في كتاب الفقه الرضوي بعد أن ذكر أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه - إلى أن قال: والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسئل المرأة فارغة هي أم