كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه الركن الأول في المطلق ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا اعتبار بطلاق الصبي، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف، ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل، ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد).
من الشرائط المعتبرة في المطلق في الجملة البلوغ بلا خلاف ظاهرا فلا اعتبار بطلاق الصبي قبل بلوغ العشر، والأخبار الخاصة في المقام منها ما رواه في الكافي عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس طلاق الصبي بشئ " (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يجوز طلاق الصبي ولا - السكران " (3).