على الله أن يملأ جوفه من الزقوم مؤمنا كان أو كافرا " (1).
وروى الصدوق - قدس سره - في كتاب معاني الأخبار بسنده فيه عن النهيكي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام، فقلت: هلك إذا كثير من الناس، فقال: ليس حيث ذهبتم، إنما عنيت بقولي من مثل مثالا، من نصب دينا غير دين الله، ودعا الناس إليه، وبقولي " من اقتنى كلبا " عنيت مبغضا لنا أهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام ". (2) وعن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا (3) " ففي وصيته صلى الله عليه وآله المنقولة في كتاب مجالس الشيخ: " يا أبا ذر لا يأكل طعامك إلا تقي - إلى أن قال - أطعم طعامك من يحب في الله وكل طعام من يحبك في الله " (4).
وروى في التهذيب عن عمر بن يزيد قال: " سألته عن الصدقة على النصاب و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال:
الزيدية هم النصاب (5) " إلى غير ذلك من الأخبار.
ويمكن أن يقال: لا يخفى إباء هذه الأخبار عن التقييد والتخصيص فكيف يجوز للوصي العمل بالوصية مع أنه المباشر للعمل، وما في هذه الأخبار مناف لما هو المعروف من معاملة المعصومين مع أعدائهم، بل مع معاملة النبي صلى الله عليه وآله مع الكفار، و مناف مع الآية الشريفة " لا ينهاكم الله عن الذين - الآية " فلا بد من رد العلم بها إلى أهله، ونمنع كون الوصية والعمل بها للوصي موادة من غير حاجة إلى صرف النهي عن الموادة إلى الموادة لمن حاد الله ورسوله من جهة محادته.
(ولا تصح للحربي ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد، نعم لو أوصى