(الركن الرابع في الإشهاد ولا بد من شاهدين يسمعانه ولا يشترط استدعائهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء).
لا خلاف في لزوم الإشهاد في الطلاق ويدل عليه الكتاب والسنة منها قوله عليه السلام على المحكي في صحيحة محمد بن مسلم " طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين - الحديث " (1).
وقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة زرارة: " فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك - الحديث " (2).
وقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة أبي بصير " فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين - إلى أن قال - فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي إقراؤها - إلى أن قال - أيضا وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين - الحديث " (3).
وفي حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق " (4).
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود - الحديث " (5).
وفي رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من طلق بغير