الثاني والثالث بالوقوع بعد الرجعة، فالطلاق الواقع مع فقدان الشرائط لا يصح فإيقاعه بقصد التشريع محرم لكونه بدعة محرمة فإن كان النظر في التعبير بالبدعة إلى ما ذكر فلا إشكال لكنه لا اختصاص بباب الطلاق، وإن كان النظر إلى غير ما ذكر فلا بد من إثبات الحرمة بالدليل والأدلة على الاشتراط لا تفي بها.
(وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة. فالبائن ما لا يصح معه الرجعة وهو طلاق اليائسة على الأظهر. ومن لم يدخل بها. والصغيرة. والمختلعة.
والمبارات ما لم ترجعا في البذل. والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان. والرجعي: ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع. وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع، ثم يطلق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره).
لا يخفى أن الطلاق العدي على هذا قسم من الرجعي وليس قسيما له وإن قلنا بأنه المجموع المركب فهو مركب من الرجعي والبائن وبهذا الاعتبار يصح أن يكون قسيما للبائن والرجعي ثم إن البائن ما لا يصح فيه الرجعة وهو طلاق اليائسة بناء على عدم العدة فيها مع الدخول كما هو المشهور ومن لم يدخل بها والصغيرة والمختلعة والمبارات ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان سواء كان الرجع برجع الزوج المرأة إليه أو بعقد جديد فالنسوة المذكورة بعضها لا موجب لاعتدادها فلا رجع للزوج حيث إن الرجع في العدة وبعضها عليها الاعتداد، لكن ليس للزوج الرجع في العدة والرجعي ما يصح معه الرجعة. وطلاق العدة فسر بالمذكور، يترتب عليه التحريم الأبدي في التاسعة منه.
وفي المقام إشكال وهو أن تحريم التاسعة بحسب الأخبار لا اختصاص له بالعدي المذكور والأخبار الواردة منها ما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج