الانتفاع بالمنافع الغير المحللة فكيف يمضي الوقف الذي يكون النظر فيه إلى المنافع المحرمة كوقف الدابة لحمل الخمر مثلا مضافا إلى التعبير بالصدقة في لسان الأخبار، وبعد اعتبار الاقباض لا بد من صحة الاقباض فلا يصح وقف الطير في الهواء ولا وقف العبد الآبق ولو مع الضميمة مع اليأس عن العثور عليه نعم لو قدر الموقوف عليه على القبض مع إذن الواقف فالظاهر الصحة، بل لا يبعد الصحة مع احتمال التمكن إذا حصل التمكن، ولا إشكال ولا خلاف في صحة وقف العين المشاعة وقبضها كقبض العين المبيعة.
(الثالث في الواقف ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف، وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروي جواز صدقته، والأولى المنع، ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه، وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف).
لا إشكال في عدم صحة تصرفات غير البالغ بالاستقلال، ومع إجازة الولي المشهور عدم الصحة، وإثباته بحسب الأدلة مشكل، وقد مر الكلام فيه في كتاب البيع، و أما البالغ عشر سنين فقد اختلفوا في صحة وقفه، والمشهور عدم صحته لعموم ما دل على عدم صحة تصرفات غير البالغ، وعن المفيد (قدس سره) صحة وقفه ولعله للأخبار الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد منها ما يشمل الوقف أيضا ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ". (1) وفي موثقة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " (2) وفي موثقة الحلبي، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال عليه السلام: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة " (3) وقد يستشكل بأنه يمكن أن يقال إن المراد من الصدقة في هذه الأخبار الصدقات الجزئية الصادرة منه لا مثل الوقف، ولا أقل من الشك فالأقوى عدم الصحة، ولم يظهر وجه للإشكال إلا دعوى الانصراف وهي ممنوعة خصوصا مع