(تتمة: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة عن بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهو ما يجب به الحد وقيل أدناه أن تؤذي أهله ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر).
أما عدم جواز اخراج الزوجة المطلقة بالطلاق الرجعي فيدل عليه الكتاب قال الله تعالى شأنه " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة "، و السنة ففي صحيح سعد بن أبي خلف " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، فقال: فقلت:
أليس الله يقول: " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها " (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى ينقضي عدتها " (2).
وما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال:
في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها - الحديث " (3).
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن