بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام ". (1) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة ". (2) والمستفاد مما ذكر تقديم الحج معللا بأنه فريضة فيحتمل أن يكون الحج المذكور في الوصية حجة الاسلام بالخصوص لكن يبعده أن السائل لم يذكر الخصوصية فكيف يحمل الجواب على الخاص، ويحتمل أن يكون الحج أعم من حجة الاسلام والمندوب ووجه التقديم أن الحج في الأصل فريضة من فرائض الله تعالى ولعل هذا أقرب، وعلى هذا فالقول بالتوزيع حتى في صورة كون الحج المندوب جزء مصرف الثلث مشكل.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرز والمشترك على ما في المتن فإن كان في المقام نص فلا إشكال وإلا فيشكل من جهة أن المملوك المشترك لا ينسب إلى أحد الشريكين بالخصوص بل ينسب إليهما ولا أقل من الشك في شمول الوصية للمملوك المشترك خصوصا مع نقصان سهم الموصي عن سهم الآخر، ولعل في المقام رواية وهي " عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصية مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال:
يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار " (3) ويمكن أن يقال: حمل الرواية على التعبد والحكم بشمول كلامه للذين هم في الشركة ولو لم يكن لكلامه ظهور في الشمول بعيد جدا وإن كان النظر إلى الاستظهار من كلامه فمع عدم الاستظهار في العرف كيف