(الثالث في الموصى له ويشترط وجوده فلا تصح لمعدوم ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا، وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي، وللحمل يشترط وقوعه حيا، وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال).
أما اشتراط وجود الموصى له حال الوصية فالظاهر عدم الخلاف فيه وقد ذكر في وجه عدم الصحة أن الموصى به إما عين أو منفعة والمعدوم غير قابل لأن يتملك العين أو المنفعة وأورد عليه بالنقض بالوقف حيث أنه يصح الوقف على المعدوم بتبع الموجود وكذا يصح بيع الثمرة مع أنها معدومة حال البيع، ولا فرق بين تملك المعدوم وتمليك المعدوم، ولا يخفى أن الصحة وعدم الصحة في الأمور الاعتبارية يدوران مدار اعتبار العقلاء ولا شك في صحة الاعتبار مضافا إلى أن الملكية تتحقق بعد الموت لا بمجرد الوصية فالعمدة الاجماع إن تم.
وقد يستدل على عدم الصحة بعدم شمول الأدلة، والظاهر عدم الإشكال في الإطلاق ولذا يؤخذ به في الأمور التي لا تعرض في الأخبار لها، فإن الوصية للحمل حتى قبل ولوج الروح المعروف صحتها، والظاهر عدم نص بالخصوص فيها فلا بد من التمسك بالإطلاقات. وأما صحة الوصية للوارث فالظاهر عدم الخلاف فيها خلافا للجمهور حيث أن أكثرهم على عدم جوازها للوارث، ورووا في ذلك عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا وصية لوارث ". (1) ويدل على ما ذكره الأصحاب قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (2) وقيل هذه الآية منسوخة بآية الفرائض وقد روى العياشي في تفسيره عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليهما السلام " في قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (3)).