حرمة التصريح والآية وإن كانت مختصة بذات العدة إلا أنه لما كان حرمة التصريح لذات العدة لاحترام الزوج فتدل على حرمة التعريض بالخطبة لذات البعل فضلا عن التصريح بالأولوية ومفهوم الموافقة فإذا كان خطبة ذات البعل تصريحا وتعريضا محرمة تكون خطبة ذات العدة الرجعية أيضا كذلك لأنها بحكم الزوجة ولا يخفى الاشكال فيما ذكر فإنا لا نعلم حكم الأحكام، ويمكن منع استفادة التحريم من تخصيص الجواز بالتعريض لإمكان أن يكون من جهة الحياء فإنه كثيرا في الخطبة في غير ذات العدة لا يصرح وربما يكون بعض التعبيرات من سوء الأدب فالعمدة في إثبات الأحكام المذكورة الإجماعات المحكية.
(الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
السادسة نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى. السابعة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه و يكره الزانية قبل أن تتوب).
إذا خطب الرجل فأجابت المرأة فالمحكي عن الشيخ - قدس سره - أنه يحرم على غيره خطبتها لقوله عليه السلام على المحكي " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " و لحرمة الدخول في سوم المؤمن والخاطب مستام بقرينة قوله عليه السلام على المحكي " إنه مستام يأخذ بأغلى الثمن " ولوجوب الإجابة عليها. وأجيب بمنع صحة الخبر الناهي عن الخطبة على خطبة الأخ ومنع كون الخاطب مستاما وقوله عليه السلام " إنه مستام " مبني على التشبيه والمجاز ومنع وجوب الإجابة عليها ومنع كونه مانعا عن إجابة الآخر فأصالة الحل والعمومات سالمة عن الحاكم والمخصص، ثم على تقدير الحرمة لو عصى وخطب لا يحرم عليه نكاحها وكان العقد صحيحا للأصل والعمومات وعدم اقتضاء الإثم في الخطبة فساد العقد بعد عدم تعلق نهي به.
ويمكن أن يقال أما منع صحة الخبر فإن كان نظر فيه إلى عدم الصحة بالمعنى