ويدل عليه صحيح أبي بصير أو موثقه " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال؟ فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم تكن لها البينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " (1).
وحسن الحلبي، ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما " (2) وخبر محمد بن مروان عنه عليه السلام " في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال:
يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " (3).
وظاهر الخبرين الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده بل ظاهر الأول أيضا بناء على رواية الشيخ له هنا بأو، ولكن رواه في باب اللعان بدونها كالكليني، والمعروف أنه أضبط من الشيخ فلا إشكال في ثبوت الحكم بالنسبة إلى الخرساء.
ويشكل ثبوته بالنسبة إلى الصماء مع عدم كونها خرساء لأنه لم يثبت لفظ " أو " في الرواية، فلعل المدخلية لخصوص الخرس دون الصمم، وذكره في كلام السائل لا يوجب المدخلية فلا دليل على ثبوت الحكم بالنسبة إلى الصماء.
وأما سببية الكفر للحرمة فبيانها أنه لا إشكال ولا خلاف في أن الكفاءة بمعنى التساوي في الإسلام شرط في صحة النكاح فيما كانت الزوجة مسلمة فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم، كما لا خلاف في عدم اشتراط التساوي فيما كان الزوج اثنا عشريا فيجوز له نكاح المسلمة من سائر الفرق.
ووقع الخلاف والإشكال فيما كانت الزوجة اثنا عشرية فذهب جماعة إلى عدم جواز نكاحها للغير من سائر الفرق الإسلامية واستدل عليه بنصوص: