من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (1) وإنه ذكر ذلك عن ابن بكير وأصحابه أو صدر منه تقية.
(وهنا مسائل خمسة الأولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة، الثانية يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه، الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ولم يطأ لكن لا يقع للعدة. الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها، ثم ادعي الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ولو أولدها لحق به.
الخامسة إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا).
قد ظهر مما دل على حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق حتى تنكح زوجا غيره من غير فرق بين استيفاء العدة ووقوع الطلقة الثانية والثالثة بعد استيفاء العدة أو قبله أن استيفاء العدة ليس هادما للتحريم وما ذهب إليه ابن بكير لا يصح، وما رواه في هذا المقام ليس حجة من اسناده إلى رفاعة مع نقل الخلاف منه وإن كان خبره في غير المقام حجة.
وأما صحة طلاق الحامل للسنة بمعنى طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة وهو السني بالمعنى الأخص فمع قطع النظر عن عموم أو إطلاق الأدلة يدل عليه موثق إسحاق بن عمار " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (2).
وموثقه الآخر عن أبي الحسن عليه السلام " سألت عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال:
نعم (2) " مضافا إلى غير ما ذكر.
والمحكي عن الشيخ في النهاية وابنا البراج وحمزة عدم الجواز وربما يستظهر