يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط " (1).
وفي خبر إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام: " رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك فقال: إذا أذنت له فلا بأس " (2).
والظاهر اتفاق الفقهاء على جواز العزل ولو مع عدم إذن المرأة ويدل عليه قوله عليه السلام على المحكي في مرسلة ابن أبي عمير " الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد " (3).
ورواية محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " (4).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال:
ذاك إلى الرجل (5) " إلى غير ذلك من الأخبار فما دل على النهي محمول على الكراهة جمعا مع هذه الأخبار.
وأما لحوق الولد حتى مع العزل فالظاهر عدم الخلاف فيه وذلك لاحتمال سبق المني من غير تنبه وشعور أو جذب رحمها إياه مع صبه على فم الفرج ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير المذكورة حيث إنه يظهر منها أنه ليس له الانكار مع أن الإنكار كثيرا يكون من جهة العزل، ولا يخفى أنه لا بد أن يكون مع العزل احتمال قابل للتوجه عند العقلاء، وإلا فمع عدم احتمال كون الولد من مائه كيف يحكم بكون الولد له، والمشهور أنه مع هذا لو نفى الولد عن نفسه واحتمل صدقه انتفى عنه ظاهرا