عدم الاعتبار ما الوجه في اعتبار كون رجوع المرأة بالفدية في العدة بحيث لم يجز بعد انقضاء العدة إلا أن يتمسك بالاجماع كما ادعي.
وأما أنه لو أراد مراجعتها مع عدم رجوع المرأة بما بذلت احتاج إلى عقد جديد فلبينونتها من الزوج وانقطاع العصمة فلا بد من العقد وقد ذكر في بعض الأخبار، أنه خاطب من الخطاب إلا أنه لا مانع من العقد في العدة بالنسبة إلى الزوج بخلاف العقد بالنسبة إلى غير الزوج حيث إنه لا بد فيه من انقضاء العدة.
وأما إنه لا توارث بينهما فلما عرفت من البينونة بعد تحقق الخلع وانقطاع العصمة، ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن رئاب قال: " سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع و بشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا وإنما يقع عليه الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم.
وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة. قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة (3) ".
(والمباراة هو أن يقول بارأتك على كذا وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر والشرائط المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل، وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ولا يحل له ما زاد عنه).
المباراة المفارقة وعدت قسم من الخلع ولذا أثبتوا لها أحكام الخلع من دون أن