عليه السلام: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له " المؤيد بخبر جميل " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال عليه السلام: لا الصدقة لله عز وجل ". (1) وقد يقوي ما هو المشهور من جهة أن الأخبار المذكورة بعضها ضعيف السند مع عدم الجابر وبعضها ضعيف الدلالة كصحيح ابن الحجاج حيث إنه ليس فيه أنه من باب الوقف والصدقة ومع إعراض المشهور لا تقاوم الصحيح الثاني لابن يقطين مع إمكان حملهما على صورة إرادة التصدق أو على صورة عدم تحقق القبض.
ويمكن أن يقال: أما ضعف الدلالة في صحيح ابن الحجاج فيشكل من جهة ترك الاستفصال بل الفرد الغالب الوقف وبذلك يستشكل في الحمل على صورة عدم تحقق القبض، وأما الحمل على مجرد العزم والإرادة فلا مجال له أصلا، وأما عدم عمل المشهور فلم يحرز أنه من جهة الإعراض أو من جهة الأخذ بالطرف الآخر ترجيحا أو تخييرا ولا يبعد أن يقال بعد معارضة الأخبار المذكورة مع الصحيح الثاني لابن يقطين يرجع إلى عموم " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " من جهة كونه مرجحا.
وأما النقل إلى غير الموقوف عليهم فلا وجه لجوازه لعموم " الوقوف على حسب ما يوفقها أهلها " لكن هذا على تقدير حمل هذا الخبر على عدم جواز التغيير، وأما على حمل الخبر على صحة الوقف فهو غير مرتبط بهذا.
(وأما اللواحق فمسائل الأولى إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد، الثانية إذا وقف على مواليه دخل الأعلون و الأدنون، الثالثة إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية).
إذا وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب والقول بالاختصاص بالجهاد كما عن ابن حمزة، أو بقسمته أثلاثا: ثلث للفقراء وثلث للحج وثلث للعمرة كما عن الشيخ لم يظهر عليه دليل والمراد انصراف منافع الموقوفة في القرب بمعنى