ثبوت الخيار بالرتق.
وأما عدم ثبوت الخيار بالعور ولا بالزنا فلما دل على الحصر في غيرهما وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " في الرجل يتزوج الأمة إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال: لا ترد (1) ".
وأما رواية عبد الرحمن المذكورة الظاهرة في الخيار للزنا والمرسل الحاكي لقول علي صلوات الله عليه في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها (2) " وغيرهما مما يظهر منه ثبوت الخيار بالزنا فالأصحاب لم يعملوا بها.
وأما العرج الغير البالغ إلى حد الإقعاد فقد سبق الكلام فيه والإشكال في ثبوت الخيار بالعرج مطلقا.
(وأما الأحكام فمسائل: الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن. وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد. الثانية: الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس).
الظاهر عدم الخلاف نصا وفتوى في أن العيوب الحادثة قبل العقد موجبة لثبوت الخيار وادعي عدم الإشكال في أن العيوب المتجددة بعد العقد والوطي لا يثبت بها الخيار والإشكال في المتجددة بعد العقد وقبل الوطي، وقد يقال: ظاهر أكثر النصوص وصراحة بعضها ثبوت الخيار في السابق على العقد كقوله في خبر عبد الرحمن " تزوج امرأة فوجد بها قرنا " وفي خبر الحذاء " تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا " وفي خبري الحسن ابن صالح والكناني " تزوج امرأة " وفي خبر غياث " تزوج امرأة فوجد بها برصا " و في خبر ابن مسلم " من تزوج امرأة فيها عيب دلسته " وفي خبر رفاعة " زوجها وليها وهي برصاء " وأما باقي النصوص فليس فيها ما يكون لها إطلاق يعم المتجدد بعد