ومنها رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد " (1).
وفي رواية سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره " (2).
ويمكن أن يقال: إن المستفاد من حسنة زرارة المذكورة حيث علل الصحة بعد إجازة السيد بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده صحة نكاح الأمة مع إجازة السيد ولا إشكال في أنه قبل الإجازة لا يرتب الآثار فمباشرة العبد يكون زنا كما لا يجوز في البيع الفضولي التصرف في المبيع ويكون تصرفا في ملك الغير فالأخبار المذكورة في الأمة محمولة على ما يقع قبل الإجازة، وهذا وإن كان خلاف ظاهر الأخبار المذكورة لكنه بعد ملاحظة إباء العلة المذكورة في الحسنة عن التخصيص بالعبد يكون أولى وأقرب وإن كان رواية الوليد المذكورة تأبى عن هذا إلا أنه لم يظهر اعتبارها من جهة السند ومع اعتبار السند يقع المعارضة.
وأما رواية سيف المذكورة فالظاهر عدم عمل الأصحاب بمضمونها. وأما ثبوت المهر والنفقة في ذمة المولى مع الإذن فهو المشهور واستدل بأن النكاح لما وقع صحيحا لزم الحكم بثبوت المهر والنفقة ولا محل لهما إلا ذمة السيد لأن العبد لا يملك، وعن الشيخ في المبسوط تعلق ذلك بكسب العبد لأن المهر والنفقة من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شئ إليه فإن مصرف الكسب مؤونة الإنسان ومن أهمها لوازم النكاح.
ولا يخفى الإشكال فيما ذكر للنقض بتعلق عوض التالف وأرش الجنايات بذمة العبد وجواز تعلق المهر بالكسب كما قيل يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني ومجرد الإذن من المولى لا يوجب تعهده بالمهر والنفقة.