مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل، وإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعي نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح غير سفاح بكذا وكذا - وبين المهر والأجل - على أن لا ترثني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما، وإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم ادفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما بقي دينا عليك وقد حل لك وطيها انتهى ".
ويمكن أن يقال: إن كان نظر القائلين بعدم صحة ما كان من الشروط قبل العقد ما يلتزم الزوج أو الزوجة قبل العقد بدون أن يكون مربوطا بالعقد الواقع فلا إشكال لأن الالزام والالتزام بدون أن يكونا في ضمن العقد إما لا يصدق عليهما الشرط كما ذكر في كتاب المكاسب وعلى تقدير الصدق ادعي الاجماع على عدم لزوم الوفاء به خلافا لبعض الأكابر، وعلى تقدير القول بوجوب الوفاء في سائر الموارد لا مجال للقول به في المقام للأخبار المذكورة.
وإن كان نظر القائلين بعدم الصحة إلى لزوم ذكر الشرط في ضمن العقد وعدم الصحة مع كون بناء العقد عليه وكون الشرط بمنزلة الجزء المحذوف كحذف المبتدأ في جواب " كيف زيد "، فالقول بعدم الصحة مشكل لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولم يظهر شمول الأخبار المذكورة لهذه الصورة، والقيود المذكورة في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام غير لازمة على فرض صحة النسبة إليه عليه السلام للأخبار الأخر الغير المتعرضة لهذه الأمور.
وأما جواز اشتراط ما ذكر في المتن فيدل عليه عموم " المؤمنون عند شروطهم " وقد سأل عمار بن مروان الصادق عليه السلام (عن امرأة تزوجت نفسها من رجل على أن