ومقتضى الجمع حمل الطائفة الأولى على النكاح المنقطع، ويمكن أن يقال:
فرق بين كون أمر الجماع والطلاق بيد المرأة وبين اشتراط عدم المباشرة أو عدم الافتضاض فالأول كما لو باع وشرط على المشتري كون أمر البيع بيده والثاني كما لو باع وشرط أن لا يبيع من زيد وبعبارة أخرى الثاني يرجع إلى قصر السلطنة والأول على إثبات السلطنة مضافا إلى أن هذا لو تم لزم عدم صحة الاشتراط حتى في النكاح المنقطع وإلى أن التزوج بلا قيد ظاهر في الدائم.
(السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ولو شرط لها مائة إن خرجت معه وخمسين إن لم تخرج فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط. الثامن لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول، وكذا لو خلا فادعت المواقعة. التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ولو كان له مال كان على الولد).
إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها فالمعروف صحة الشرط ولزومه واستدل بعموم " المؤمنون عند شروطهم " وخصوص صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها عن بلدها، قال عليه السلام: يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك - (1) " وصحيحة ابن أبي عمير قال: " قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، يقال: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام " أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها (2) ".
وحكي الخلاف من جهة أن مقتضى العقد هو استحقاق الاستمتاع بها في كل زمان ومكان فاشتراط هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وبأن الاستمتاع بها في كل مكان حق للزوج بأصل الشرع فإذا شرط ما يخالفه بطل، وأجيب عن الصحيحتين بحملهما على الاستحباب.