رأيك فدتك نفسي في ذلك؟ فكتب عليه السلام تعتق من الثلث ولها الوصية ". (1) وإنما الكلام في أنها هل تعتق من الوصية إذا وفت بقيمتها أو من نصيب ولدها أو على التخيير أو من ثلث الميت غير ما أوصى به؟ قد يقوي العتق من نصيب الولد لعموم ما دل من النص وغيره مضافا إلى قاعدة انعتاق الأبوين بحصول سبب ملك الولد لهما.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بالعموم والقاعدة المذكورين والأخبار المذكورة كما في نظائره فمع سبق أحد الموجبين يكون المسبب مستندا إليه، وفي المقام الوصية مقدمة لما في الآية الشريفة " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وما نقل من كتاب العباس بمجرد وجوده في الكتاب المذكور لا مجال للاستدلال به كما قال في المسالك وبعد وجود النص لا مجال للاشكال بأن العتق من الثلث هنا لا يظهر له وجه نعم يتوجه الاشكال إن كان المراد من الثلث غير الوصية حتى يصير زائدا على الثلث مع أنه من المسلم عدم نفوذ الوصية مع الزيادة على الثلث إلا بامضاء الورثة، ولعل ما ذكر في كلماتهم من إعراض الأصحاب عن العمل بأخبار الباب مبني على هذا ولكن مخالفة الأصحاب مع إعراضهم مشكلة ولا مجال لحمل النص على ما أوصى بعتقها أو على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث وإن أبيت ومنعت سبق علة موجبة للعتق، قلنا نأخذ بالنص وقلنا بتخصيص العموم الدال على انعتاق الأم من نصيب الولد.
وعلى ما ذكر لا إشكال في إعطائها الوصية وأما على القول بانعتاقها من نصيب الولد فلا يستفاد مما ذكر إعطاؤها الوصية، بل في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المذكور نفي الوصية للعبد إلا أن يقوم الاجماع.
(وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل، وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه التسوية، وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، وقيل لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام، ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء، والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف).