لا يقبل التخصيص، والظاهر أن ما ذكر من " أن الخطابات الشرعية - إلخ " لا يجتمع مع ما ذكر أولا. ثم نقول تارة بكون عدم التوارث في النكاح المنقطع من جهة عدم الاقتضاء فلا مانع من الاشتراط، وأخرى من جهة اقتضاء العدم فمثله كيف يصح اشتراطه حسب القاعدة؟ وإن دل دليل على صحة الشرط يقع التعارض، فالأخبار الواردة في المقام منها خبر عبد الله بن عمرو وصحيح عمر بن حنظلة المذكورتين، ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن أبي بصير قال: " لا بد فيه أن يقول فيه هذه الشروط:
أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه، وعلى أن لا ترثني ولا أرثك، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما، و قال بعضهم حيضة " (1).
ومنها ما عن أبان بن تغلب قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة - الحديث " (2).
وفي الأول جعل من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، وفي الثاني بعد ما سئل من الشروط قال عليه السلام على المحكي " يشارطها على ما شاء " وفي آخره " وليس بينهما ميراث " ربما يظهر منه أن شرط الميراث ليس من الشروط الصحيحة فمع عدم الاشكال في سند الأول وتمامية الاستظهار في الثاني والاستظهار من خبر أبي بصير وخبر أبان المذكورين يقع التعارض بينهما وبين ما دل على جواز الاشتراط كما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
" تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن " (3).
وما رواه الشيخ - قدس سره - في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: " سألت