وأما من حيث الدلالة فالظاهر إباؤه عن التخصيص والإشكال في اطلاق قوله تعالى " وأخواتكم من الرضاعة " وقوله صلى الله عليه وآله على المحكي " يحرم من الرضاع - الخ " مشكل فإن فتح هذا الباب يوجب سقوط نوع المطلقات عن الحجية بحسب إطلاقها وقد تمسك في أوائل مبحث الرضاع في مسألة شمول النبوي بإطلاقه النسب الذي يتحقق به المصاهرة إلى أن هذا الكلام كيف يجتمع مع القول بعدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة كما سبق هذا الكلام.
(ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير، ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنى وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها).
الظاهر من كلماتهم استحباب اختيار المرأة الموصوفة بالأوصاف المذكورة من مثل قول الباقر عليه السلام على المحكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لا تسترضع الحمقاء والعمشاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى ظئر في الرعونة والحمق (1) ".
وما عن الصادق عليه السلام " كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضع الحمقاء فإن الولد يشب عليه (2) ".
وقال أيضا: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: " انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه " (3).
وما عن الهيثم عن محمد بن مروان قال: " قال لي أبو جعفر عليهما السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي (4) ".