وفي خبر هشام بن سالم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال عليه السلام: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: وأصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال عليه السلام أياما معدودة بشئ مسمى - الخبر " (1).
وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن بكير في الموثق قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات " (2).
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أنه إذا كان بلفظ " متعت الخ ". فلفظ المتعة ظاهر فيما ذكر لكن لا نسلم هذا الظهور في لفظ " متعت " ألا ترى الفرق بين لفظ باع فلان في مقام الإخبار وبين لفظ بعت في مقام الإنشاء فإن الأول ظاهر في البيع الملحوق بالقبول مع اجتماع شرائط الصحة بخلاف الثاني فإنه إنشاء من قبل البايع يحتاج إلى القبول، وتحقق الشرائط، وقد ذكر المصنف - قدس سره - في صيغ النكاح الدائم " متعتك ".
وأما ما ذكر من أنه إذا كان بغير لفظ " متعت الخ " فيشكل من جهة أن لازم ما ذكر عدم الحاجة في الاطلاق إلى كون المتكلم في مقام البيان حيث إنه مع عدم ذكر القيد يكون المذكور مطلقا قهرا وليس كذلك فإن مادة أنكحت أو زوجت موضوعة للمعنى القابل للإطلاق والتقييد فمع التقييد لا إشكال ومع عدم التقييد إن كان المتكلم في مقام البيان يحمل على الإطلاق وإلا فلا، فمع عدم قصد الدوام كيف ينقلب بالدوام من جهة عدم ذكر القيد.
وأما الأخبار المذكورة فالموثقة لا ظهور لها في الانقلاب كما لا يخفى والخبران فمع اعتماد الفقهاء القائلين بالانقلاب عليهما لا إشكال ومع الشك يشكل الأخذ بمضمونهما، وأما ما ذكر من أنه لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم ما ذكر فيه فبعد الفراغ عن صحة الاشتراط في العقد بما لا يخالف الكتاب والسنة يقع الكلام في أنه