يدل عليه صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام ولا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى ". (1) والمشهور أن المهر إذا كان عينا لزم كونه مملوكا للزوج، فلو كان مملوكا لغيره لم يصح العقد لأن المهر عوض البضع ولا بد أن يخرج العوض من ملك من يدخل في ملكه المعوض.
واستشكل بأن المتعة ليست من العقود المعاوضية لعدم مساعدة العرف والاعتبار عليه إذ لا يعد البضع مالا عندهم، وقول الصادق عليه السلام على المحكي " إنهن مستأجرات (2) " كقول الباقر عليه السلام على المحكي " إنما هي المستأجرة (3) " إنما هو في مقام التشبيه وتنزيل المتعة منزلة المستأجرة في مجرد أنها تخرج عن عقد الزوج بانقضاء المدة كما تخرج المستأجرة من إجارة المستأجر بانقضائها كيف ولو كان المراد التنزيل في جميع الآثار لزم بطلان العقد لو مات أحدهما في أثناء المدة ورجوع المهر إلى الزوج بالنسبة إلى ما بقي منها.
ويمكن أن يقال لم يظهر وجه لكون التنزيل منزلة المستأجرة في مجرد أنها تخرج عن عقد الزوج بانقضاء المدة وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال: تزوج منه ألفا فإنهن مستأجرات ".
وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ".
وفي تفسير العياشي عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال: قلت: جعلت فداك