أوقب حرمت عليه بنته وأخته " (1).
وخبر اليماني عنه عليه السلام أيضا " في الرجل يعبث بغلام هل تحل له أمه؟ فقال عليه السلام: إن كان ثقب فلا " (2).
وخبر حماد بن عثمان " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ فقال عليه السلام: إن كان ثقب فلا " (3) إلى غير ذلك من النصوص.
وهل يشمل الأخبار صورة تحقق الوطي بالشبهة؟ قد يستشكل من جهة منع الاطلاق من جهة الوقوع عن شبهة، وأجيب بأن ندرة الوجود تمنع الحمل على الإطلاق بناء على ما ذهب إليه السلطان من توقف الحمل عليه على. مقدمات سماها بمقدمات الحكمة، وأما بناء على ما هو الحق من عدم الاحتياج إلى تلك المقدمات وأن إسناد الحكم إلى الطبيعة مهملة بنفسه ظاهر في كونها تمام الموضوع للحكم وأن الحكم متعلق بها بالأصالة لا بالعرض وتبعا للفرد والمقيد من جهة تحققها بتحققه فلا يمنع ندرة الوجود عن الحمل على الإطلاق كما لا يوجب ندرته انصراف الإطلاق عن النادر إلى غيره.
ويمكن أن يقال: نمنع تعلق الحكم في صورة تقييد الموضوع بقيد تبعا فإذا قال المولى: أكرم العالم العادل. ليس تعلق بنفس العالم تبعيا للعالم العادل لأن العالم العادل ليس إلا العالم والمقيد بالعدالة فيلزم أن يكون تعلق الوجوب بإكرام نفس العالم تبعا لتعلقه بإكرام نفس العالم المنضم بقيد العدالة وهو كما ترى، فتأمل.
ثم إن ظاهر الأخبار ما لو وقع الوطئ من الرجل فلا يشمل وقوعه من غير البالغ والقطع بعدم الفرق مشكل، والمسألة محل الخلاف وإن اشتهر عدم الفرق فمقتضى الاحتياط عدم التزويج وإن وقع فلا بد من الاحتياط بالطلاق لرفع الشبهة.
(السبب الرابع في استيفاء العدد إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه