ابنتها " (1).
ومما ذكر ظهر حكم ما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته.
(السبب الثالث في المصاهرة والنظر في الوطئ واللمس، أما الأول فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن سفلن سواء كن قبل الوطئ أو بعده، وحرمت الموطوءة على أب الواطي وإن علا وأولاده وإن نزلوا، ولو تجرد العقد عن الوطئ حرمت أمها عليه عينا على الأصح وبنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الأم حلت البنت). من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبنتها وإن سفلن سواء كن قبل الوطئ أو بعده بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه قوله تعالى " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ولو منع عن صدق النساء على الإماء لدعوى الإجماع على عدم الفرق كما أنه لا بد من دعوى الإجماع من جهة إمكان منع صدق الأمهات على الجدات بنحو الحقيقة والتعبير بالأمهات من باب تلاقي الجمع بالجمع مثل " اغسلوا وجوهكم " قال صاحب المدارك في شرح النافع: هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها كما أن التقييد بالحجور لا مدخلية له في الحكم لقول علي صلوات الله عليه على المحكي في خبر غياث بن إبراهيم " الربائب عليكم حرام كن في الحجر أم لم يكن " (1).
وفي رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام " الربائب عليكم حرام من الأمهات التي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور " (2).
وفي صحيح ابن مسلم " في رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصح لمولاها الأول أن يتزوج ابنته؟ قال: لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء " (3).
وفي مرسل جميل في رجل له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو بنتها قال: لا تحل