المصلحة في جهة لم يكن مخالفة للآخر منكره حتى يجب النهي عنها، وعلى فرض النكارة النهي لا يختص بالحاكم، وليس المقام من باب المرافعات حتى يرجع إلى الحاكم لرفع الخصومة وإن كان من هذا الباب لا يجبرهما الحاكم على الاجتماع بل يحكم بما هو رأيه، بل يشكل الحكم برأيه لأنه ليس راجعا إلى الشبهة الحكمية حيث يحكم الحاكم بحكمه وإن كان على خلاف ما يكون حجة بنظر المحكوم عليه ومن المحتمل سقوط الانضمام لعدم الامكان فيكون كما لو مات أحدهما فيكون كما لو تعذر حيث يجوزون الاستبدال للزوم العمل بالوصية، واللازم حينئذ الاستبدال أو يعمل بنظر الحاكم ومع التعذر عدول المؤمنين ومع التعذر فساقهم لأنه أمر لا بد منه ولا يرضى الشارع بتركه كحفظ مال اليتيم، وعلى أي تقدير لو أرادا القسمة وتصرف كل بالاستقلال في قسم لم يجز كما دل عليه الصحيح المذكور.
وأما صورة عجز أحد الوصيين ففي المتن ضم الغير إليه ولم يظهر وجهه فإن العجز تارة من جهة عدم التمكن من مباشرة العمل وأخرى من ضعف الرأي والنظر وسخافة العقل ففي الصورة الأولى ما المانع في التوكيل لأن القاعدة في باب الوكالة صحة التوكيل في كل ما لم يقيد فيه المباشرة بل الايصاء إلى من يكون في معرض العجز أو إلى من له رفعة الشأن يقتضي عدم المباشرة إن كان العجز من الجهة الثانية فلا يبعد الرجوع إلى الحاكم لقصوره عن العمل بالوصية كما لو مات الوصي، ولا دليل على ضمن الغير لأنه بمنزلة جعل الوصي ولا دليل على صحته.
وأما صورة قصد الموصي استقلال كل منهما فلا إشكال في تصرف كل بالاستقلال إنما الاشكال في التقسيم إن كان بمعنى أنه بعد التقسيم لا يجوز لأحد منهما التصرف في ما يكون راجعا إلى الآخر، وإن كان بمعنى الرخصة فلا إشكال حيث لم يخالفا نظر الموصي ولعل النظر إلى الثاني.
(وللموصي تغيير الأوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد، ولو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به، والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط، ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده